(113) (الباب نفسه)

494/ 2238 - قال أبو عبد الله: حدّثنا حَجَّاج بن المِنْهال , قال: حدّثنا شُعبة , قال: أخبرَني عَون بن أبي جُحَيفَة , عن أبيه , أنّ النبي صلى الله عليه وسلم , نهى عن كَسْب الأَمَة.

قلت: إنما نهى عن كَسب الأَمة إذا لم يكن لها عمل معلوم مِن خُبز , أو غَزْل , أو نَفْش صوف , ونحوها , وذلك أنها إذا لم يكن لها عمل معلوم , لم يُؤمن أن تبغي , فتكسِب بالفُجور. وقد رُوي أنه صلى الله عليه وسلم , نهى عن كَسْب الأَمة , إلا أن يكون لها عمل واصِب. وفي هذا بيان ما أُجْمِل من النهي عن كَسْب الأَمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015