(113) (باب ثمن الكلب)

493/ 2237 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف , قال: أخبرنا مالك بن أنس , عن ابن شِهاب , عن أبي بكر بن عبد الرحمن , عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله , صلى الله عليه وسلم , نهى عن ثمن الكلب , ومَهْر البَغِيّ , وحُلوان الكاهن.

نَهيُه عن ثمن الكلب يدل على بُطلان بَيعه , لأن البيع إنما هو ثمن ومُثَمّن , فإذا بَطَل أحد الشِّقَّين بَطَل الآخر.

ومَهْر البَغِيّ حرام. والبغيّ: هي الفاجرة , والمهر إنما يجبفي وِطء لا حَدّ فيه. والبغي إذا زَنَت أُقيم عليها الحَدّ , فلا وجوب معه للمَهر , فلو أنّ رجلا زنا بِجارية رجل , وهي مُطاوِعة له , لم يكن لصاحب الجارية أن يُلزِمه مهرها , كما يكون له ذلك إذا وَطِئها بشُبهة , لأنه لا حَدّ في الشُّبهة , فلا بُدّ من المهر , والحَدّ واجب في الزّنا , والمَهر فيه ساقط.

وحُلوان الكاهِن: ما يأخذه المُتَكَهِّن على كَهانته من جُعل , وهو مُحرم , لأنّ قوله زور , وفِعله باطل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015