(الباب نفسه)
466/ 2153 - قال أبو عبد الله: حدّثنا إسماعيل , قال: حدّثنا مالك , عن ابن شِهاب , عن عُبيد الله بن عبد الله , عن أبي هُريرة , وزَيد بن خالد , أنّ رسول الله , صلى الله عليه وسلم , سُئل عن الأَمَة إذا زَنَت ولم تُحْصَن. قال: " إن زَنَت فاجلدوها , ثُمّ إن زَنَت فاجلدوها , ثمّ إن زَنَت فبيعوها , ولو بضفير ".
قال ابن شِهاب: لا أدري أبَعْدَ الثالثة أو الرّابعة؟
الضَّفير: الحَبْل المَضْفور , أيّ: المَفْتول. يُقال: ضَفَرْتُ الحَبْل والشَّعْر , إذا فَتَلته.
وقوله: " ولم تُحصِن " , مَشْكِل جدَّا , وقد رُوِي هذا الحَديث من غير طريق , وليس فيه ذِكْر الإحصان , وقد يَحْتَمِل ذلك وجهين: