(66) (باب بيع العبد الزَّاني)

465/ 215 - قال أبو عبد الله: حدّثنا عبد الله بن يوسُف , قال: حدّثنا الليث , قال: حدّثني سعيد المَقْبُري , عن أبيه , عن أبي هُريرة أنّه سمعه , يقول: قال النبي , صلى الله عليه وسلم ,: " إذا زَنَت أمة أحدكم فتَبَيّن زِناها , فليجلدها ولا يُثَرِّب ".

التّثريب: معناه: التّوبيخ والتّعيير , يقول: لا يَتْرك إقامة الحدّ عليها , ويَقتصر على التّوبيخ والتّعيير.

وفيه: بيان جَواز إقامة السَّيِّدِ الحَدَّ على البالغين من أرِقّائه إذا زَنوا , ولا يرفعهم إلى السلطان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015