(162) وَفِي حَدِيثه حَدِيث شرَّاح الْحرَّة: " أَن كَانَ ابْن عَمَّتك {" " أَن " بِفَتْح الْهمزَة، وَالتَّقْدِير: لِأَن كَانَ ابْن عَمَّتك تحكم لَهُ عَليّ وتقدمه؟}
(163) وَفِي حَدِيث زِيَاد بن نعيم الْحَضْرَمِيّ: " أَرْبعا فرضهن الله ".
(أ) وَقع فِي هَذِه الرِّوَايَة بِالنّصب وَالتَّقْدِير: فرض الله أَرْبعا فأضمر الْفِعْل الأول لدلَالَة الثَّانِي عَلَيْهِ كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَالْقَمَر قدرناه منَازِل} على قِرَاءَة من نصب وَكَذَا قَوْله: {وكل إِنْسَان ألزمناه} وَلَو رفع بِالِابْتِدَاءِ جَازَ على ضعف؛ لِأَنَّهُ نكرَة، وَلَيْسَ فِي الْكَلَام مَا يَصح أَن يقدر مُبْتَدأ ليَكُون أَربع خَبرا عَنهُ.
(ب) وَقَوله فِيهِ: " فَمن جَاءَ بِثَلَاث لم يغنين عَنهُ شَيْئا حَتَّى يَأْتِي بِهن جَمِيعًا: الصَّلَاة، وَالزَّكَاة، وَصِيَام رَمَضَان، وَحج الْبَيْت ". الْجيد فِي الصَّلَاة وَمَا بعْدهَا الرّفْع أَي: هن الصَّلَاة، وَلَو نصب على إِضْمَار أَعنِي جَازَ، وَلَو جر على الْبَدَل من الضَّمِير فِي بِهن جَازَ.