(226) وَفِي حَدِيثه قَالَ: " وَالله إِن قلتهَا " بِكَسْر الْهمزَة بِمَعْنى مَا هَهُنَا أَي: مَا قلتهَا، وَلَا فرق بَين أَن تكون بعْدهَا إِلَّا أَو لم تكن، قَالَ الله تَعَالَى: {إِن عنْدكُمْ من سُلْطَان بِهَذَا} أَي: مَا عنْدكُمْ، وَلَو فتحت الْهمزَة لكَانَتْ إِمَّا زَائِدَة كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَلما أَن جَاءَت رسلنَا لوطا} وَكَانَ يلْزم من ذَلِك أَن يكون قد قَالَهَا، وَفِي تَمام الحَدِيث أَن الْقَائِل [لَهَا] غَيره.
(227) وَفِي حَدِيثه: " بعث رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَبَا مُوسَى وَمعَاذًا إِلَى الْيمن فَقَالَ لَهما: يسروا وَلَا تُعَسِّرُوا " الحَدِيث.
إِن قيل: الْمُخَاطب اثْنَان فَكيف قَالَ: يسروا على الْجمع؟ قيل: فِيهِ أجوبة:
أَحدهَا: أَنه خَاطب الِاثْنَيْنِ بخطاب الْجمع؛ لِأَن الِاثْنَيْنِ جمع فِي الْحَقِيقَة؛ إِذْ الْجمع ضم شَيْء إِلَى آخر، وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: {وَهل أَتَاك نبأ الْخصم إِذْ تسوروا الْمِحْرَاب إِذْ دخلُوا على دَاوُد فَفَزعَ مِنْهُم} ثمَّ قَالَ: {خصمان} وعَلى هَذَا الْمَعْنى حمل قَوْله تَعَالَى: {فَإِن كَانَ لَهُ إخْوَة} يُرِيد اثْنَيْنِ [على] قَول الْجُمْهُور.
الْجَواب الثَّانِي: أَن الِاثْنَيْنِ هُنَا أميران، والأمير إِذا قَالَ شَيْئا توبع فيئول الْأَمر إِلَى الْجمع.
الثَّالِث: أَنه أَرَادَ أَمرهمَا وَأمر من يوليانه، فَلَمَّا كَانَ لَا بُد من استعانتهما بِغَيْرِهِمَا، ترك ذَلِك الْغَيْر مَوْجُودا مَعَهُمَا وخاطب الْجَمِيع.
(228) وَفِي حَدِيثه: " أَي الْإِسْلَام أفضل؟ فَقَالَ: من سلم المسلون من لِسَانه وَيَده " [قَالَ الشَّيْخ: لَا بُد فِي الحَدِيث من تَقْدِير، وَلَك فِيهِ تقديران.