Q ما حكم اللصقة التي توضع على الظهر، هل لها حكم الجبيرة في الغسل؟
صلى الله عليه وسلم يجوز استعمالها، ولها حكم الجبيرة عند الحاجة، أو نقول: لابد أن يغسل مكانها قبل إلصاقها، فإن كانت في موضع من أعضاء الوضوء -كما إذا كانت على الذارع أو القدم أو جزء من الوجه- فإنه ينظف محلها ثم يلصقها، ويسن أن يكون على طهر، أما إن كانت في البطن أو الظهر أو الصدر أو الجنب أو أحد الفخذين أو الساقين -أي: في غير أعضاء الوضوء- فإنه يغسل محلها ثم بعد ذلك يلصقها، فإذا أصابته الجنابة اكتفى بإمرار الماء عليها، وإذا أراد الوضوء وكانت في أعضاء الوضوء اكتفى بغسلها إذا كان الغسل لا يضرها، فإن كانت على جرح ويتألم أن يغسل الجرح اكتفى بإمرار اليد عليها مبلولة بالماء.