Q رجل اشترى عمارة فأجرها فكيف يزكي عنها، مع العلم أنه إذا جاءه مبلغ مناسب سيبيعها، فكيف تكون الزكاة؟
صلى الله عليه وسلم نفس العمارة لا زكاة فيها بقيمتها، وإنما الزكاة في الأجرة، فإذا أجرها وحال الحول فعلى الإيجار زكاةٌ، فإن لم يحل عليه الحول وأنفقه في حينه فلا زكاة فيه، وإن أنفق بعضه فالزكاة فيما بقي، فمثلاً إذا أجرها بعشرين ألفاً وبدأت من شهر محرم فهذه العشرون ألفاً إذا جاء شهر اثني عشر وهي عنده زكاها، وإن أنفق منها وبقي نصفها زكى النصف.