حكم من صدم فمات من بجواره

Q شخص معه زوجته في سيارته، فصدم فماتت الزوجة، هل على الزوج صيام شهرين، مع العلم أنه هو المصدوم؟

صلى الله عليه وسلم الكفارة والدية على من كان منه الخطأ، فإذا كان الخطأ كله على الذي صدمهم فهو الذي يدفع الدية ويكفر بالصيام أو بالعتق، فإن كان عليه خطأ أو نسبة من الخطأ فعليه جزء من الدية وعليه الكفارة، فالحاصل أن الكفارة على من هو مخطئ سواء خطأً كلياً أو خطأً جزئياً، وتكون عليه الدية حسب النسبة من الخطأ، فمثلاً خطؤه عشرون في المائة عليه خمس الدية، أو خطؤه خمسة وعشرون في المائة فعليه ربع الدية، والكفارة تجب كاملة على الجميع، فعلى الطرفين كفارتان، هذا يصوم وهذا يصوم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015