Q من طبيعة عملنا لبس (البدلة) ، و (البدلة) لها أكمام طويلة، وفي النظام لابد من التشمير إلى المرفق، فهل يلزم فك أو إزالة هذا التشمير إذا جاءت الصلاة؟ وأيضاً في الثوب إذا توضأت ودخلت في الصلاة قبل أن تنزل الأكمام، فهل في هذا نهي؟
صلى الله عليه وسلم لا فرق في وجوب الرفع إلى مستدق الساق بين هذه الأكسية البدلات أو البنطلونات أو الأزر أو السراويلات أو العباءات، فالكل يكون إلى مستدق الساق، فإذا كانت البدلة لها أكمام تصل إلى الأرض فإنه يشمرها ويرفعها إلى أن تكون إلى مستدق الساق ويربطها بإبرة أو نحو ذلك، أو يرفعها حتى لا يكون مسبلاً، والإسبال عام في الصلاة وفي غير الصلاة.
أما أكمام اليدين فعليه أن يستر بها الذراعين، ولكن إذا احتاج إلى أن يشمرها عن الذراعين فلا بأس، والأفضل أن يستر الذراعين، وكذلك أكمام الرجلين إذا كان في الصلاة وكانت مسبلة فإنه يشمرها إلى مستدق الساق، والأولى أنه يقصها أو يرفعها إلى أن تصل إلى مستدق الساق.
وإذا عمل ذلك -أي: التشمير- قبل أن يدخل في الصلاة فلا حرج، ولا يدخل في حديث: (ولا نكف شعراً ولا ثوباً) .