Q بعد وفاة والدي صرف مبلغ معين له مما يسمى مكافأة نهاية الخدمة، ووزع للأولاد ما عدا اثنين منهم لم يبلغوا بعد وأربعاً من البنات، فهل هذا المبلغ يعتبر إرثاً ويوزع من التركة؟
صلى الله عليه وسلم أرى أنه ما دام خرج باسمه فإنه يلحق بالتركة، ويقسم بين الورثة الذين يرثونه من أولاده ذكوراً وإناثاً على حسب ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين.