Q ما حكم من عمل عملاً كفرياً أو تكلم بكلمات كفرية، وهل يشترط في ذلك الاعتقاد، وهل يحكم عليه بالكفر؟
صلى الله عليه وسلم ليس من تكلم بكلمة كفرية يحكم بكفره مطلقاً؛ لأنها قد تجري على لسانه من غير اعتقاد، وقد يكون متأولاً أو نحو ذلك، ولكن يستفصل بعد ذلك، فإذا رؤي من عقيدته الاعتراف بما قاله فإنه يحكم بكفره، ويدعى إلى التوبة ويهدد إذا لم يتب، وقد كفر الله تعالى المستهزئين بقوله تعالى: {لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة:66] لما قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء.
واعتذروا بقولهم: {إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ} [التوبة:65] فقال تعالى: {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ} [التوبة:65] .
فالحاصل أن من أتى بكلمة كفر ناطقاً بها من غير اعتقاد فإنه يستفصل منه، فإذا رؤي أنه مصر عليها حكم بكفره، وإذا ادعى أنه متأول أو جاهل قبل عذره وقبلت توبته.