عن أحمد ما يقتضيه (?)، لمنعه الوالدة من الرجوع في الهبة (?). وقاله الأكثر، منهم: [أكثر] (?) الشافعية (?) والأشعرية.

وجه الأول: مشاركة الذكور في الأحكام لظاهر اللفظ.

رد: بالمنع، بل لدليل، ولهذا لم يعمهن الجهاد والجمعة وغيرهما.

أجيب: بالمنع، ثم: لو كان لعرف، والأصل عدمه، وخروجهن من بعض الأحكام لا يمنع كبعض الذكور (?).

ولأن أهل اللغة غلبوا المذكر باتفاق بدليل: (اهبطوا) (?) لآدم وحواء وإبليس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015