عن أحمد ما يقتضيه (?)، لمنعه الوالدة من الرجوع في الهبة (?). وقاله الأكثر، منهم: [أكثر] (?) الشافعية (?) والأشعرية.
وجه الأول: مشاركة الذكور في الأحكام لظاهر اللفظ.
رد: بالمنع، بل لدليل، ولهذا لم يعمهن الجهاد والجمعة وغيرهما.
أجيب: بالمنع، ثم: لو كان لعرف، والأصل عدمه، وخروجهن من بعض الأحكام لا يمنع كبعض الذكور (?).
ولأن أهل اللغة غلبوا المذكر باتفاق بدليل: (اهبطوا) (?) لآدم وحواء وإبليس.