وفي الواضح (?): النفي هنا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين؛ بناء على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده.

ورد: بأنه مخبر بأمر الله.

احتج الأول: بفهم أهل اللغة من الأمر للأمير بالركوب لكسر العدو ونحوه: أنه أمر لأتباعه معه.

رد: بالمنع، ولهذا يقال: "أُمِر الأمير لا أتباعه"، قال الآمدي (?): ولو حلف "لم يأمر أتباعه" لم يحنث إِجماعًا. كذا قال.

ثم: فُهِم لتوقف المقصود على المشاركة، بخلاف هذا.

قالوا: (إِذا طلقتم النساء) (?).

رد: عام، وذكر عليه السلام أولاً (?) لتشريفه.

ثم: لو عم اكتفي (?) بالمفرد مع مناسبته أول الآية.

قالوا: (زوجناكها لكي لا) (?)، ولو خص لم يصح التعليل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015