رد: (?): للإِلحاق بقياسهم عليه.

قالوا: لا يكون لتخصيصه (?) - عليه السلام - ببعض الأحكام نحو: (خالصة لك) (?) و (نافلة لك) (?) فائدة.

رد: فائدته (?) قطع الإِلحاق به قياسًا.

احتج الثاني: بأن المفرد لا يعم غيره، كأمرٍ بعبادة والسيد بعض عبيده إِجماعًا.

ولفظ العموم لا يحمل على الخصوص بلا دليل، فكذا عكسه.

ويحتمل أنه مصلحة له لا لأمته.

رد: لفظ الشارع أدخل في العموم؟ لتعديه بالعلة.

والخطاب له خطاب لأمته شرعا؛ لوجوب اتباعه والتأسي به.

واحتج أصحابنا في المسألة: برجوع الصحابة إِلى أفعاله.

فأجاب أبو الخطاب وغيره: "لدليل"، فدل على التسوية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015