في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة) (?)، خلافا لأبي يوسف والمزني (?)، وقاله الحلواني (?) والقاضي (?) -أيضًا- قال: فعطف (?) اللمس على الغائط (?) موجب (?) للوضوء، قال: وخصص أحمد بالقرينة، فذكر قوله في آية النجوى (?)، وقوله -[في] (?) (وأشهدوا إِذا تبايعتم) (?) -: إِذا أَمِن فلا بأس، انظر إِلى آخر الآية (?).