وقد التزمه بعضهم (?)، ثم: لا يمتنع ضرب عمرو في غير يوم الجمعة (?).
قالوا: العطف يجعل الجمل كجملة.
رد: بمنع ما زاد على أصل الحكم.
قالوا: لو لم يقدر شيء حرم قتل ذي عهد مطلقا، وهو باطل، فيقدر "بكافر" للقرينة.
رد: بمنع تحريمه مطلقًا لتعلقه بوصف العهد (?)، ولقوله: (كتب عليكم القصاص) (?)، ثم: يقدَّر (?) "ما دام على عهده" للقرينة.
القرآن بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكماً غير المذكور إِلا بدليل من خارج، ذكره بعض أصحابنا (?)، وقال: "ذكر معناه القاضي وغيره"، وقاله الحنفية (?) والشافعية (?) وغيرهم، كقوله: (لا يبولن أحدكم