المعطوف عليه لم يضمر فيه، وإن أطلق أضمر فيه؛ لأنه احتج فقال (?): المعطوف إِذا قيد بصفة لم يضمر (?) من المعطوف عليه إِلا ما يصير به مستقلاً، نحو: "لا تقتل اليهود بالحديد، ولا النصارى في الشهر الحرام" لم يضمر فيه إِلا القتل، فَشَرَّك (?) بينهما فيه، وخالف بينهما في كيفيته.
وجه الأول: أن إِضمار حكم المعطوف عليه في المعطوف ضرورة الإِفادة؛ لأنه (?) خلاف الأصل، وتندفع بالتشريك في أصل الحكم، ولأنه اليقين.
واحتج بعضهم: لو عم فيهما كان "بكافر" الأول للحربي فقط، فيفسد المعنى؛ لأنه يكون حجة في قتل مسلم بكافر (?).
والمخالف كذا يقول.
وأجاب بعض (?) من وافق في الحكم: بأنه خص في الثاني بدليل (?).
واحتج أيضاً: لو عم كان نحو: "ضربت زيدًا يوم الجمعة وعمرًا" أي: يوم الجمعة (?).