في: (ولا ذو عهد في عهده) (?)، فلا يصح.

وقاله القاضي (?) في الكفاية (?)، قال: "وقد حكينا في مسائل الخلاف خلافه"، وجعل هذه المسألة كمسألة تخصيص العموم في الحكم الثاني: هل (?) يقتضي تخصيصه في الحكم الأول؟.

وصحح في التمهيد (?) الأول.

قال بعض أصحابنا (?): ومقتضى بحثه (?): إِن قيد المعطوف بغير قيد (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015