في: (ولا ذو عهد في عهده) ، فلا يصح.
وقاله القاضي في الكفاية ، قال: "وقد حكينا في مسائل الخلاف خلافه"، وجعل هذه المسألة كمسألة تخصيص العموم في الحكم الثاني: هل يقتضي تخصيصه في الحكم الأول؟.
وصحح في التمهيد الأول.
قال بعض أصحابنا : ومقتضى بحثه : إِن قيد المعطوف بغير قيد