وعند أكثر الحنفية (?) والشافعية (?): هو لنفي الإِثم.
وجه الأول: أنه لم يُرِد رفع الفعل الواقع، بل ما تعلق به، فاللفظ محمول عليه بنفسه لا بدليل (?). احتج به القاضي (?) وغيره.
قال بعض أصحابنا (?): مضمونه أن ما حمل عليه اللفظ بنفسه مع قرينة عقلية فهو (?) حقيقة أو أنه حقيقة عرفية، لكن مقتضاه (?) الأول.
وكذا في التمهيد (?) والروضة (?): أن اللفظ يقتضي ذلك (?).
واعترض: لا بد من إِضمار، فهو مجاز.