فأما إِن وصى لمواليه: صح -خلافا للحنفية (?) وبعض الشافعية (?) - قال [بعض] (?) أصحابنا: لشمول الاسم، كوصيته لإِخوته.
واعترض على القاضي وغيره: بالفرق بأنه مشترك، فلا يمكن حمله عليهما.
فأجاب: لا يمتنع دخولهما في لفظ واحد، كمن حلف: "لا كلمت موالي فلان"، والحكم يتبع الاسم نفيا وإثباتًا، كمن حلف: "لأكلمن موالي فلان".
كذا قال، فسلم أنه مشترك، فيخرج على ما سبق.
وفي الواضح: مشترك لا ينصرف إِطلاقه إِلى معين إِلا بدليل.
وكذا قال أهل (?) اللغة: المولى: المعتق والمعتق وابن العم والناصر والجار والحليف.
وأما استدلاله (?) (?) بالنفي فكأنه على من سلّمه، وقد سبق (?).