المعالي (?) وأبو الحسين (?) البصري والغزالي (?).
ومنعه بعضهم (?).
وقيل في أصل المسألة: يجوز في نفي لا إِثبات.
ولم أجد خلافا عندنا: لو وَصَّى بثلثه لجاره أو قريبه فلان -باسم مشترك- لم (?) يعم.
وهل تصح الوصية أم لا؟ فيه عن أحمد روايتان.
فإِن صحت: فقيل: تعينه (?) الورثة. وقيل: يقرع.
ويتوجه العموم إِن قيل به هنا، ويحتمل مطلقًا؛ لعمومه بالإِضافة (?)، ولا يتحقق مانع.
وأكثر الأصوليين: أن الخلاف في الجمع كالخلاف في المفرد (?).
وقيل: يجوز.