المعالي (?) وأبو الحسين (?) البصري والغزالي (?).

ومنعه بعضهم (?).

وقيل في أصل المسألة: يجوز في نفي لا إِثبات.

ولم أجد خلافا عندنا: لو وَصَّى بثلثه لجاره أو قريبه فلان -باسم مشترك- لم (?) يعم.

وهل تصح الوصية أم لا؟ فيه عن أحمد روايتان.

فإِن صحت: فقيل: تعينه (?) الورثة. وقيل: يقرع.

ويتوجه العموم إِن قيل به هنا، ويحتمل مطلقًا؛ لعمومه بالإِضافة (?)، ولا يتحقق مانع.

وأكثر الأصوليين: أن الخلاف في الجمع كالخلاف في المفرد (?).

وقيل: يجوز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015