وأطلق بعضهم (?): يجوز مجازًا.
وعن ابن الباقلاني والمعتزلة (?): حقيقة إِن جاز الجمع كالعين، لا كالقرء، وسبق (?) قول القاضي: لأنه لا تدافع بينهما.
وذكر القاضي أول العدة (?): لا يجوز؛ ونصره في التمهيد (?)، وقاله الحنفية (?) وأبو هاشم (?) وأبو عبد الله البصري (?) وغيرهما من المعتزلة، وذكره أبو المعالي (?) عن (?) ابن الباقلاني.
وعن الشافعية (?): الجواز والمنع.
وجوزه بعض أصحابنا (?) بالنظر إِلى الإِرادة لا اللغة، وقاله أبو