وفي الكفاية (?) للقاضي: أن لفظ الجمع كالمنقول عن الشافعي إِن لم يتنافيا، وإن تنافيا أو كان مفردا فمجمل.
وجه الجواز (?): أما في المشترك: فلسبق أحدهما، فإِطلاقه عليهما مجاز.
ولا (?) يلزم من وضعه لهما على البدل وضعه لهما معا، فاستعماله في المجموع لغير ما وضع له، للتغاير بين المجموع وأفراده، وإن وضع للمجموع أيضاً: فإِن استعمله فيه فقط لم يفد إِلا أحد مفهوماته، وإِن استعمله فيه وفي الأفراد معا فمحال؛ لأن إِفادة المجموع معناه لا يحصل الاكتفاء إِلا به، وإفادته للمفرد معناه الاكتفاء (?) بكل (?) منهما.
وهو (?) مبني على أنا المشترك موضوع لأحدهما على البدل كقول المعتزلة (?)، فيلزمهم.
وعن الشافعي (?) وابن الباقلاني: حقيقة في المجموع -جملة مدلولاته