وعند (?) الحنفية (?) والمالكية (?): يختص بذلك المحرم.

* * *

وإِن استقل الجواب (?):

فإِن ساوى السؤال فالحكم في عمومه وخصوصه عند كون السؤال عاما أو خاصا كما لو لم يستقل.

فالخصوص: كسؤال الأعرابي عن وطئه في نهار رمضان، فقال (أعتق رقبة) (?)

والعموم: كسؤاله عن الوضوء بماء البحر. فقال: (هو الطهور ماؤه) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015