وإن كان الجواب أخص من السؤال -كسؤاله عن قتل النساء الكوافر، فيقول: اقتلوا المرتدات- اختص بالجواب.
وإن كان الجواب أعم من السؤال - كسؤاله عن ماء بئر بضاعة (?)، فقال: (الماء طهور لا ينجسه شيء) (?)، أو ورد عام على سبب خاص بغير سؤال، كما روي (?) أنه مر بشاة ميتة لميمونة (?)، فقال: (أيما إِهاب دُبغ فقد طهر) (?) - اعتبر عمومه ولم يقصر على سببه عند أحمد وأصحابه