ثم: [إِن] (?) الاحتمال القريب (?) إِن كان في دليل الحكم سقط الاستدلال كقوله في المحرم: (ولا تقربوه (?) طيبا، فإِنه يبعث يوم القيامة مُلَبِّيا) (?)، وإِن كان في محل الحكم كقصة (?) غيلان لم يسقط. كذا قال (?).
وعند أحمد والشافعي (?) وأصحابهما: الحكم عام في كل محرم.
قال أصحابنا في ذلك: حكمه في واحد حكمه في مثله إِلا أن يرد تخصيصه، ولهذا حكمه في شهداء (?) أحد حكم في سائر الشهداء.
قال القاضي وغيره: اللفظ خاص، والتعليل عام في كل محرم.