تخصيصه.

وكذا قال بعض أصحابنا (?): إِن ظاهر كلام أحمد كقول الشافعي؛ لأنه احتج بمثله في مواضع كثيرة، وكذلك أصحابنا، قال: وما سبق (?) إِنما يمنع قوة العموم لا ظهوره؛ لأن الأصل عدم المعرفة لما لم يذكر.

ومَثَّله الشافعي (?) بقوله لغيلان -وقد أسلم على عشر نسوة-: (أمسك أربعاً) (?).

وعنه (?) -أيضًا-: حكايات الأحوال إِذا تطرق (?) إِليها الاحتمال كساها ثوب الإِجمال وسقط بها (?) الاستدلال.

فقيل (?): له قولان، وقيل: الأول مع بعد الاحتمال، وهذا مع قربه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015