قال الآمدي (?): فهذا وأمثاله وإن ترك فيه الاستفصال مع تعارض الأحوال لا يدل على التعميم في حق غيره كما قاله الشافعي، إِذ اللفظ لا عموم له، ولعل الحكم على ذلك الشخص لمعنى يختص به كتخصيصه أبي بردة بقوله (?): (ولا تجزي أحدا بعدك)، ثم: بتقدير تعميم المعنى (?) فبالعلة لا بالنص.

وقاله [قبله] (?) أبو المعالي (?)، لاحتمال معرفة حاله، فأجاب على ما عرف، وعلى هذا تجري (?) أكثر الفتاوى من المفتين. كذا قال.

والذي عند أصحابنا: التعميم، قالوا: لو اختص به لا احتيج إِلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015