ثم (?): فرق ابن عقيل (?): بأنه إِذا خرج من (وأقيموا الصلاة) من لم يُرَد (?) لم يمكن الحمل على المراد (?) بالآية (?) (?).

وقيل: حجة في أقل الجمع؛ للشك في الزائد.

لنا: ما سبق (?) في إِثبات العموم.

ولو قال: "أكرم بني تميم ولا تكرم فلانا" -فترك- عصى قطعا.

ولأنه كان حجة، والأصل بقاؤه.

ولأن دلالته على بعض لا تتوقف على بعض آخر للدور.

واستدل: لو لم يكن حجة بعد التخصيص كانت دلالته عليه قبله (?) موقوفة على دلالته على الآخر، واللازم باطل؛ لأنه إِن عكس (?) قدور، وإِلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015