ثم (?): فرق ابن عقيل (?): بأنه إِذا خرج من (وأقيموا الصلاة) من لم يُرَد (?) لم يمكن الحمل على المراد (?) بالآية (?) (?).
وقيل: حجة في أقل الجمع؛ للشك في الزائد.
لنا: ما سبق (?) في إِثبات العموم.
ولو قال: "أكرم بني تميم ولا تكرم فلانا" -فترك- عصى قطعا.
ولأنه كان حجة، والأصل بقاؤه.
ولأن دلالته على بعض لا تتوقف على بعض آخر للدور.
واستدل: لو لم يكن حجة بعد التخصيص كانت دلالته عليه قبله (?) موقوفة على دلالته على الآخر، واللازم باطل؛ لأنه إِن عكس (?) قدور، وإِلا