أبو عبد الله البصري (?): إِن كان العموم منبئاً عنه (?) قبل التخصيص كـ (فاقتلوا المشركين) (?) منبئ عن الذمي، وإِلا فلا كـ (السارق) (?)، لا ينبئ عن النصاب والحرز، فيفتقر إِلى بيان كحكم مجمل (?).
عبد الجبار (*): إِن كان قبله (?) غير مفتقر إِلى بيان كـ (المشركين) (?)، وإلا فلا كـ (وأقيموا (?) الصلاة) (?) فإِنه مفتقر قبل إِخراج الحائض (?).
رد: لا فرق (?).