المعتزلة (?) والأشعرية (?) والمتكلمين: لا يقتضي فسادًا، وحكاه الآمدي (?) عن محققي أصحابهم كالقفال والغزالي.
وذكر أبو محمَّد التميمي (?) عن أحمد (?): أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، وأن له عنده صيغة، وأن (?) أصحابه اختلفوا في ذلك.
وحكى جماعة (?) عن بعض العلماء: يقتضي الصحة. وفيه نظر.
وعند أبي الحسين (?): يقتضي فساد العبادات فقط.
وجه الأول: حديث عائشة عنه - عليه السلام -: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدّ). متفق عليه (?).