ولأحمد: (من صنع أمرًا على غير أمرنا فهو مردود) (?).
واعترض (?): آحاد، ثم: المراد: لا يثاب عليه.
وأجاب أصحابنا: تلقته الأمة بالقبول، فهو كالتواتر، ثم: هذا من مسائل الاجتهاد، فهو كالفروع (?).
والرد ظاهر فيما تعلق به (?).
ولأن الصحابة والأئمة لم تزل تستدل على الفساد بالنهي، والأصل عدم قرينة، وعادة (?) المحتج بيان الدليل، ولنقلت؛ لئلا يضيع الشرع.
ولأن النهي (?) طلب ترك الفعل، ولا يخلو من حكمة: إِما وجوبًا (?) أو بحكم الواقع (?)، على اختلاف المذهبين، ثم: لو خلا (?) فنادر والحكم