قال ابن عقيل (?): فلو قام دليل [على] (?) أنه ليس للفساد لم يكن مجازًا؛ لأنه إِنما انتقل عن بعض موجَبه كمسألة صرفه عن التحريم إِلى التنزيه كما سبق (?).

وهذا المعنى في العدة (?) والتمهيد (?) وغيرهما.

قال بعض أصحابنا (?): مبني على أن الفساد مدلول عليه بلفظ النهي، وإلا فإِن علم بعقل أو شرع لم يكن (?) مجازاً ولا إِخراج (?) شيء، وكذا عدم كل دلالة لزومية: هل يَجعل اللفظ مجازاً؟ وهل يكون تخصيصًا؟

وقال كثير من الحنفية (?) كالكرخي (?) وعامة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015