توضؤوا من لحوم الغنم) (?)، ثم سَلَّم: أنه للتحريم.
وكذا (?) اختار ابن عقيل (?): يقتضي إِسقاط ما أوجبه الأمر، وأنه وِزان الإِباحة (?) بعد الحظر، لإِخراجهما (?) عن جميع أقسامهما (?)، وغَلَّط [ما] (?) حكاه (?) قول أصحابنا "للتنزيه" فضلاً عن التحريم، وقال (?):