تأكده لا يزيد على مقتضى الأمر، وقد جعلوا (?) تقدم (?) الحظر قرينة (?).
وذكر أبو إِسحاق (?) الإِسفراييني (?): التحريم إِجماعًا.
قال أبو المعالي (?): ما أرى المخالفين (?) في الأمر بعد الحظر يسلِّمون ذلك.
واختار أبو (?) المعالي (?): الوقف.