تأكده لا يزيد على مقتضى الأمر، وقد جعلوا (?) تقدم (?) الحظر قرينة (?).

وذكر أبو إِسحاق (?) الإِسفراييني (?): التحريم إِجماعًا.

قال أبو المعالي (?): ما أرى المخالفين (?) في الأمر بعد الحظر يسلِّمون ذلك.

واختار أبو (?) المعالي (?): الوقف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015