سبق (?) في الأمر.

* * *

وتقدُّمُ الوجوب قرينة في أن النهي بعده للكراهة، جزم به أبو الفرج المقدسي (?)، وقاله القاضي (?) وأبو الخطاب (?)، ثم سَلَّما: أنه للتحريم؛ لأنه (?) آكد، واختاره (?) الحلواني (?).

وفي الروضة (?): هو لإِباحة الترك، كقوله - عليه السلام -: (ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015