سبق (?) في الأمر.
* * *
وتقدُّمُ الوجوب قرينة في أن النهي بعده للكراهة، جزم به أبو الفرج المقدسي (?)، وقاله القاضي (?) وأبو الخطاب (?)، ثم سَلَّما: أنه للتحريم؛ لأنه (?) آكد، واختاره (?) الحلواني (?).
وفي الروضة (?): هو لإِباحة الترك، كقوله - عليه السلام -: (ولا