كذا قال، وقاله في الروضة (?)، (?) واحتج باليمين (?) والنذر. كذا قال.
وذكر أبو محمَّد التميمي (?): عن أحمد: الثاني تأكيد، واختلف أصحابه.
والشافعية (?) كالقولين وثالث "الوقف"، وقاله أبو الحسين (?) البصري، لما سبق (?)، ولمخالفته (?) البراءة الأصلية.
وعورض: يلزم من الوقف مخالفة مقتضى الأمر، فيسلم الترجيح بالتأسيس.
وإن كان الثاني معطوفاً:
فإِن اختلفا عمل بهما.