والقاضي (?)، وذكره هو (?) وغيره عن الحنفية، وقاله في التمهيد (?) في مسألة المطلق والمقيد- كبعد امتثال الأول، قال صاحب المحرر (?): "وهو أشبه بمذهبنا، لقولنا -فيمن (?) قال لزوجته: أنت طالق، أنت طالق-: يلزمه طلقتان، وذكره ابن برهان عن الفقهاء قاطبة"، وقاله عبد الجبار (?) والجبائي (?) وابن الباقلاني (?) والآمدي (?)؛ لأن الأصل التأسيس.
وفي التمهيد (?): الثاني تأكيد؛ لئلا يجب فعل بالشك (?)، ولا ترجيح، ومنع أن تغاير اللفظ يفيد تغاير المعنى، ثم سلمه (?)، والتأكيد فائدة.