وإن تماثلا -ولم يقبل تكرارًا (?) - فتأكيد بلا خلاف.
وإن قبله -ولم تمنع منه عادة، ولا الثاني معرَّف- فالأقوال الثلاثة، مع ترجيح آخر (?) وهو العطف (?).
وإلأن منعت العادة (?) تعارضا (?)، والأقوال الثلاثة.
وجزم بعض أصحابنا (?) بالتكرار.
وإن تعرَّف الثاني -كـ "صل ركعتين وصل الركعتين أو الصلاة"- فتأكيد، ذكره القاضي (6) وأبو الفرج المقدسي.
واختار (?) أبو الحسين (?) البصري: الوقف، لمعارضة (?) لام العهد للعطف.
واختار صاحب المحصول (?): التغاير؛ لأن لام الجنس كما هي للعهد