وإن تماثلا -ولم يقبل تكرارًا (?) - فتأكيد بلا خلاف.

وإن قبله -ولم تمنع منه عادة، ولا الثاني معرَّف- فالأقوال الثلاثة، مع ترجيح آخر (?) وهو العطف (?).

وإلأن منعت العادة (?) تعارضا (?)، والأقوال الثلاثة.

وجزم بعض أصحابنا (?) بالتكرار.

وإن تعرَّف الثاني -كـ "صل ركعتين وصل الركعتين أو الصلاة"- فتأكيد، ذكره القاضي (6) وأبو الفرج المقدسي.

واختار (?) أبو الحسين (?) البصري: الوقف، لمعارضة (?) لام العهد للعطف.

واختار صاحب المحصول (?): التغاير؛ لأن لام الجنس كما هي للعهد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015