ورد: الجمعة تقضى ظهرًا، والجهاد فرض كفاية (?).
والمراد بالخبر رفع ظن سقوطها بفوت وقتها، ولهذا نص - عليه السلام - على المعذور (?)، للإِشكال فيه (?).
وقياسًا على المكان (?).
ورد: بأنه لا جامع.
ثم: لا يفوت (?)، فلو صار في لجة بحر وشبهه فعله في غيره.
وفرق (?) القاضي (?)، واعتبره بدين الآدمي لا يسقط بفوت زمنه، بل بمكانه كموت عبد جانٍ (?).