ورد: الجمعة تقضى ظهرًا، والجهاد فرض كفاية (?).

والمراد بالخبر رفع ظن سقوطها بفوت وقتها، ولهذا نص - عليه السلام - على المعذور (?)، للإِشكال فيه (?).

وقياسًا على المكان (?).

ورد: بأنه لا جامع.

ثم: لا يفوت (?)، فلو صار في لجة بحر وشبهه فعله في غيره.

وفرق (?) القاضي (?)، واعتبره بدين الآدمي لا يسقط بفوت زمنه، بل بمكانه كموت عبد جانٍ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015