ثم: لا يشعر به (?) بلفظه بل بمعناه لثبوته في ذمته، كذا قيل.
ولأن تقييده بوقت لحكمة؛ لأنه (?) الأصل في الأحكام، والأصل عدم حصولها في غيره، ثم: إِن ساوتها في الوقت الأول امتنع ترجيح الأول، وإِن زادت عليه [وجب] (?) ترجيح الثاني (?).
رد: الأمر لا يقف على المصلحة.
ثم: هي حاصلة (?) مع العذر، ومع عدمه لإِسقاط (?) الوجوب، كذا قيل.
ولأن الأمر الأول لو اقتضى القضاء اقتضاه في الجمعة والجهاد، ولخلا قوله - عليه السلام -: (فَلْيصلِّها إِذا ذكرها) (?) عن فائدة التأسيس.