وفي الروضة (?): الزمن الثاني تابع للأول بخلاف الأمكنة والأشخاص.

قال (?) ابن عقيل (?): لا يجوز الإِقدام (?) والتعدية إِلا بدليل كالمكان وأمر معلق بشرط فات، وعتق (?)، وأضحية، والجامع المصلحة المخصصة (?) أو المشيئة عند من لم يعتبرها، ولأنا لا نأمن المفسدة.

وقياسًا (?) على النهي المؤقت (?).

ورد: بالمنع (?)، ثم: ما الجامع؟ ثم: النهي لا يثبت في ذمته شيئًا (?).

واحتج بعض أصحابنا (?): لو نذر الصدقة يوم الجمعة لم يسقط بفوته، كذا قال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015