عند أصحابنا والجمهور، منهم: أكثر المالكية والرازي الحنفي .
وذكر أبو المعالي : الإِجماع أنه مؤد لا قاض.
وعند أبي الفرج المالكي والكرخي وغيره من الحنفية: هو كالمؤقت .
وجه الأول: لو وجب بالأول لأشعر به ، و"صم يوم الخميس" لا يشعر بيوم الجمعة.
رد: بالأمر المطلق .