أبي الخطاب (?) وابن عقيل (?) وصاحب (?) المحرر، وقاله أكثر الفقهاء والمتكلمين، منهم: أكثر الشافعية (?) والمعتزلة (?) وبعض الحنفية (?).

وعند القاضي (?) والحلواني (?) وصاحب الروضة (?): بالأمر الأول.

وأوجب (?) أكثر الحنفية (?) قضاء المنذور بالقياس (?) على المفروض (?).

وإن لم يقيد الأمر بوقت -وقيل: هو على الفور- فالقضاء بالأمر الأول

طور بواسطة نورين ميديا © 2015