أبي الخطاب (?) وابن عقيل (?) وصاحب (?) المحرر، وقاله أكثر الفقهاء والمتكلمين، منهم: أكثر الشافعية (?) والمعتزلة (?) وبعض الحنفية (?).
وعند القاضي (?) والحلواني (?) وصاحب الروضة (?): بالأمر الأول.
وأوجب (?) أكثر الحنفية (?) قضاء المنذور بالقياس (?) على المفروض (?).
وإن لم يقيد الأمر بوقت -وقيل: هو على الفور- فالقضاء بالأمر الأول