قالوا: لو منع الحظر الوجوب منع التصريح (?) [به] (?)، ولم يختص (?) الأمر بصيغة: افعل.
رد: الصريح (?) لا يحتمل تغيره بقرينة (?) (?).
ولا يختص في ظاهر كلام الأكثر، وقاله في الروضة (?).
ثم (?): (?) اختص؛ لأن العرف فيها، قال صاحب المحرر (?): عندي أنه المذهب، وقال قوم (?).
الأمر بعبادة في وقت مقدر -إِذا فات عنه - فالقضاء بأمر جديد عند