قالوا: لو منع الحظر الوجوب منع التصريح (?) [به] (?)، ولم يختص (?) الأمر بصيغة: افعل.

رد: الصريح (?) لا يحتمل تغيره بقرينة (?) (?).

ولا يختص في ظاهر كلام الأكثر، وقاله في الروضة (?).

ثم (?): (?) اختص؛ لأن العرف فيها، قال صاحب المحرر (?): عندي أنه المذهب، وقال قوم (?).

مسألة

الأمر بعبادة في وقت مقدر -إِذا فات عنه - فالقضاء بأمر جديد عند

طور بواسطة نورين ميديا © 2015