وكذا في التمهيد (?)، وفيه: هي مباحة في وجه (?)، فالأمر بعد الحظر يرفعه (?) ويعود إِلى أصل الإِباحة.

وكذا احتج ابن عقيل (?) -على من جعلها للإِباحة (?) -: بأن الأمر يرفع الحظر فيعود (?) إِلى الأصل (?)، وقال: عندنا ليس بأمر بل إِباحة، ومن لقب المسألة بالأمر فلصيغته، وقال: إِن جعلناها (?) للإِباحة فالأمر بعد إِباحة (?)، وإن جعلناها للحظر فليس بحظر نطقي (?)، وفرق بينهما بدليل النسخ لحكم ثبت نطقًا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015