انقضائها، وأنه (?) يؤيد ذلك (?).

وجه الأول: عرف الشرع، كقوله: (فإِن طِبْنَ لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه) (?)، (فكلوا مما أَمْسكنَ عليكم) (?)، وقوله - عليه السلام -: "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها" (?).

والأصل (?) عدم دليل سوى الحظر.

والإِجماع (?) حادث بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015