انقضائها، وأنه يؤيد ذلك .
وجه الأول: عرف الشرع، كقوله: (فإِن طِبْنَ لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه) ، (فكلوا مما أَمْسكنَ عليكم) ، وقوله - عليه السلام -: "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها" .
والأصل عدم دليل سوى الحظر.
والإِجماع حادث بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - .