بعد العصر، وذكر بعضهم (?) أنه ظاهر قول أحمد (?) -[في] (?): (وإذا (?) حللتم فاصطادوا (?))، (فإِذا قضيت الصلاة فانتشروا) (?) -: أكثر من سمعنا "إِن شاء فعل"، كأنهم ذهبوا: لا يجب، وليسا على ظاهرهما. واحتج به القاضي (?) للإِباحة.
واختار بعض (?) أصحابنا (?): أن الفعل كما كان قبل الحظر، وأنه المعروف عن السلف والأئمة، ومعناه (?) كلام المزني، وأن القاضي (?) جعله (?) بعد الحظر كالغاية يزول الحكم (?) عند