واحتج في التمهيد (?): بأنه لا يجوز قوله لعبده: "افعل كذا، فإِذا فعلته كما أمرتك لم يجزئك، وعليك القضاء"؛ للتناقض.
قالوا: لو استلزمه لزمه أن لا يعيد أو يأثم إِذا علم الحدث بعد ما صلى بظن الطهارة؛ لأنه: إِما مأمور بالصلاة بظن الطهارة (?) أو (?) بيقينها (?).
قال الآمدي (?): لا نسلم وجوب القضاء على قول لنا، كذا قال، وتبعه بعضهم (?) في ذكر خلاف، وهو خلاف الإِجماع (?)، لكن ليس قضاء لما أتى به، بل لما أمر به أولاً من الصلاة بشرطها.
وذكر (?) أبو الحسين (?): لو صلى بظن الطهارة ومات عقبها سقط القضاء ولا إِجزاء.